اطلعنا على الطلب المقيد برقم 609 لسنة 2004م المتضمن:أنه يمتلك قدرًا من المال لشراء شقتين لولديه، وعنده قطعة أرض من الأراضي الصحراوية ويريد الحج هو وزوجته، وأن تكاليف الحج تصل إلى ما يقرب من أربعين في المائة من المبلغ المدخر لشراء الشقتين، فهل يخرج لأداء فريضة الحج أم يُبقي على هذا المبلغ بأكمله لولديه ليساعدهما على شراء المسكن الملائم، وإعداد عش الزوجية لكل منهما؟